فصل: باب تَخْفِيفِ الإِمَامِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب الرَّجُلِ يُدْرِكُ سَجْدَةً وَاحِدَةً مَعَ الإِمَامِ

3396- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ سَجْدَةً سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3397- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

3398- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، مِثْلَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا فَعَلَهُ أَصْلاً‏.‏

3399- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا، وَلَمْ يَذْكُرْ سُجُودًا‏.‏

3400- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ‏:‏ إِذَا أَدْرَكْتَ مَعَ الإِمَامِ سَجْدَةً فَاسْجُدْ مَعَهُ، ثُمَّ انْهَضْ بِهَا وَلاَ تَزِدْ إِلَيْهَا، وَلاَ تَعْتَدَّ بِهَا‏.‏

3401- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَدْرَكَتَ الإِمَامَ سَاجِدًا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً، وَيَنْوِي بِهَا افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ، وَيَسْجُدُ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ إِذَا قَامَ كَبَّرَ‏.‏

باب الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

3402- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُقْبِلاً إِلَى الصَّلاَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَمْشِ عَلَى رِسْلِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ، فَمَا أَدْرَكَ فَصَلَّى، وَمَا فَاتَهُ فَلْيَقْضِهِ بَعْدُ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ وَإِنِّي لأَجِدُهُ أَنَا، قُلْتُ‏:‏ فَلاَ تَعْجَلُ إِذَا أُقِيمَتْ، وَإِنْ كُنْتَ تَتَوَضَّأُ وَتَغْتَسِلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، لاَ أَعْجَلُ عَنْ ذَلِكَ‏.‏

3403- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا‏.‏

3404- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا أُقِيمَتْ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ ائِتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا‏.‏

3405- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ أَتَى مِنْكُمُ الصَّلاَةَ فَلْيَأْتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَافَاتَهُ، أَوْ سَبَقَهُ‏.‏

3406- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ‏:‏ دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَلَهُ نَفَسٌ، فَقَالَ‏:‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ‏:‏ مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ‏؟‏ مَرَّتَيْنِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ‏:‏ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثَنَا عَشْرَ مِلَكًا أَيُّهُمْ يَسْبِقُ بِهَا، فَيُحَيِّي بِهَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ‏:‏ فَمَا لِي أَسْمَعُ نَفَسَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَأَسْرَعْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا سَمِعْتَ الإِقَامَةَ فَامْشِ عَلَى هِينَتِكَ، فَمَا أَدْرَكْتَ فَصَلِّ، وَمَا فَاتَكَ فَاقْضِ‏.‏

3408- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يَقُولُ‏:‏ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَيَّ قَالَ‏:‏ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ أَنْ أَرْفَعَ يَدَهُ عَنِّي، وَجَعَلَ يُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَى، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَقَدْ سُبِقْنَا بِرَكْعَةٍ، وَقَدْ صَلَّيْنَا مَعَ الإِمَامِ وَقَضَيْنَا مَا كَانَ فَاتَنَا، فَقَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ‏:‏ يَا ثَابِتُ، اعْمَلْ بِالَّذِي صَنَعْتُ بِكَ، قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ صَنَعَهُ بِي أَخِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ‏.‏

3409- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ الأَسْوَدُ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلاَةِ‏.‏

3410- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلاَئِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، سَعَى إِلَى الصَّلاَةِ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ أَوَلَيْسَ أَحَقَّ مَا سَعَيْتُ إِلَيْهِ الصَّلاَةُ‏.‏

3411- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ‏.‏

3412- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ‏:‏ مَنْ أَقْبَلَ يَشْهَدُ فِي الصَّلاَةِ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَلاَ يُسْرِعْ، وَلاَ يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ الأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ‏.‏

3413- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

3414- ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ‏.‏

باب الرَّجُلِ وَالرَّجُلاَنِ يَدْخُلاَنِ الْمَسْجِدَ

3415- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ نَفَرٌ دَخَلُوا مَسْجِدَ مَكَّةَ خِلاَفَ الصَّلاَةِ لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ الآنَ‏.‏

3416- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ‏:‏ مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ فَقَالَ‏:‏ أَصَلَّيْتُمْ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَنَزَلَ فَأَمَّ أَصْحَابَهُ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ‏:‏ ثُمَّ جَلَسَ فَوَضَعْنَا لَهُ طِنْفِسَةً وَوِسَادَتَيْنِ، فَحَدَّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَكِبَ فَانْطَلَقَ‏.‏

3417- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ‏:‏ مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ زُهَاءَ عَشَرَةٍ، وَقَدْ صَلَّيْنَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ، فَقَالَ‏:‏ أَصَلَّيْتُمْ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَأَمَرَ بَعْضَهُمْ فَأَذَّنَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَنَسٌ بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ أَلْقَوْا لَهُ وِسَادَةً وَمِرْفَقَةً، فَحَدَّثَنَا، فَكَانَ مِمَّا حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ‏:‏ جَاءَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، بِأُمِّي وَأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ دَعَوْتَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ دَعَوْتُ لَهُ بِثَلاَثِ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ اثْنَتَيْنِ وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ‏.‏

3418- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ‏:‏ جَاءَ أَنَسٌ عِنْدَ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّيْنَا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَأَمَّ أَصْحَابَهُ‏.‏

3419- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‏:‏ أَمَّنِي إِبْرَاهِيمُ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ‏.‏

3420- قَالَ الثَّوْرِيِّ‏:‏ وَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو فَأَخْبَرَنِي أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ‏.‏

3421- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ صَحِبْتُ أَيُّوبَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْبَصْرَةِ، فَأَتَيْنَا مَسْجِدَ أَهْلِ مَاءٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ، فَأَذَّنَ أَيُّوبُ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا‏.‏

3422- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ سَابِطٍ فَسَجَدَ بَعْضُنَا وَنَهَى بَعْضَنَا لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ ابْنُ سَابِطٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ‏:‏ ذَكَرْتُ لِعَطَاءٍ فَقَالَ‏:‏ كَذَلِكَ يَنْبَغِي قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ إِنَّ هَذَا لاَ يُفْعَلُ عِنْدَنَا قَالَ‏:‏ يَفْرِقُونَ‏.‏

3423- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُدْرِكُونَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً قَالَ‏:‏ يَقُومُونَ فَيَقْضُونَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ، يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ يَقْضُونَ وُحْدَانًا‏.‏

3424- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ انْتَهُوا إِلَى مَسْجِدٍ، وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ قَالَ‏:‏ يُصَلُّونَ بِإِقَامَةٍ، وَيَقُومُ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ‏.‏

3425- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يُصَلُّونَ فُرَادَى ذَكَرَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ‏.‏

3426- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يُصَلُّونَ وُحْدَانًا وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَبِهِ نَأْخُذُ أَيْضًا‏.‏

3427- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ‏:‏ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ‏:‏ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ‏؟‏

3428- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ‏:‏ أَلاَ أَحَدٌ يَحْتَسِبُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ‏؟‏

3429- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا‏:‏ إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَقِمِ الصَّلاَةَ وَصَلِّ، أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، أَوْ لَمْ تُقَمْ‏.‏

3430- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ‏:‏ لِيُصَلِّ فِيهِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ‏.‏

3431- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلاَنِ الْمَسْجِدَ خِلاَفَ الصَّلاَةِ صَلَّيَا جَمِيعًا أَمَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ‏.‏

باب مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَيَتَطَوَّعُ

3432- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ‏:‏ جِئْتُ إِلَى قَوْمٍ وَقَدْ صَلَّوْا أَفَأُقِيمُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَدْ كُفِيتَ قَالَ‏:‏ أَتَطَوَّعُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ابْدَأْ بِالَّذِي جِئْتَ لَهُ‏.‏

3433- عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ‏:‏ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَقَامَ وَصَلَّى‏.‏

3434- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ‏.‏

3435- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتَهُمْ قَدْ صَلَّوْا فَلاَ تُصَلِّ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ‏.‏

3436- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ اقْضِ مَا عَلَيْكَ وَاجِبًا خَيْرًا لَكَ، ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ‏.‏

3437- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلِ ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ، فَالْحَقُّ قَبْلُ، ثُمَّ صَلِّ بَعْدُ مَا بَدَا لَكَ، قُلْتُ‏:‏ فَأَمَّا فِي بَادِيَتِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَصَلِّ قَبْلَهَا إِنْ شِئْتَ فِي بَادِيَتِكَ‏.‏

3438- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، وَالأَعْمَشِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَابْدَأْهَا بِالْمَكْتُوبَةِ‏.‏

3439- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ ابْدَأْ بِالَّذِي طَلَبْتَ‏.‏

3440- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ‏.‏

باب صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3441- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرَ، فَسَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرٍو، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ‏:‏ أَخُفِّفَتِ الصَّلاَةُ، أَوْ نَسِيتَ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ ثُمَّ اسْتَحْكَمَتِ الأُمُورُ بَعْدُ‏.‏

3442- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقْنِعَانِ بِحَدِيثِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ، أَوْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنْسَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ‏:‏ بَلَى بِأَبِي يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ‏:‏ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حِينَ اسْتَيْقَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

3443- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مَرَّةً بَعْضَ الأَرْبَعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ أَخَفَّفْتَ عَنَّا مِنَ الصَّلاَةِ يَا نَبِيَّ اللهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَمَا ذَاكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ سَلَّمْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ قَالَ‏:‏ لاَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أَوْفَى بِهِمَا، وَلَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلاَةَ وَافِيَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3444- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُصُّ هَذَا الْخَبَرَ قَالَ‏:‏ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ قُلْتُ‏:‏ وَوَلَّى‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَوَلَّى، فَأَدْرَكَهُ ذُو الْيَدَيْنِ، أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلاَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَمَا ذَاكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ صَلَّيْتَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ‏:‏ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ‏؟‏ قَالَ النَّاسُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ‏.‏

3445- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ‏:‏ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ‏:‏ نَسِيتَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلاَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، فَعَادَ فَصَلَّى مَا بَقِيَ قَطُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَكَ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَعْلَمُ‏.‏

3446- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَالاَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْضَ الأَرْبَعِ فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ‏:‏ أَنَسِيتَ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا يَا نَبِيَّ اللهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوَ فَعَلْتُ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، فَعَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3447- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا‏:‏ أَخَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلاَةَ‏؟‏ قَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَفَّفْتَ الصَّلاَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ صَدَقَ قَالَ‏:‏ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3448- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ‏:‏ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَالَ‏:‏ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ‏:‏ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ‏.‏

باب سَهْوِ الإِمَامِ وَالتَّسْلِيمِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

3449- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ‏:‏ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ، فَقَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ انْتَظَرْنَا أَنْ يُسَلِّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ‏.‏

3450- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ، حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ‏.‏

3451- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ‏:‏ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ‏.‏

3452- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

3453- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ التَّسْلِيمُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3454- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالاَ‏:‏ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُصَلِّي الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرِ خَمْسًا

3455- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا، فَقَالَ لَهُ‏:‏ يَا أَبَا شِبْلٍ، إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ‏:‏ وَتَقُولُ أَنْتَ ذَلِكَ، لإِبْرَاهِيمَ، يَا أَعْوَرُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

3456- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرِ خَمْسًا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ زَادَ، أَوْ نَقَصَ‏.‏

3457- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ‏:‏ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3458- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا هُوَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ‏.‏

3459- عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ أَنَّهُ يَقُولُ، مِثْلَهُ‏.‏

3460- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ‏:‏ يَزِيدُ إِلَيْهَا رَكْعَةً فَتَكُونُ صَلاَةَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ثَلاَثًا صَلَّى إِلَيْهَا رَابِعَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ‏:‏ وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً خَامِسَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ فِي هَذَا كُلِّهِ‏:‏ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَى وَهْمِهِ‏.‏

3461- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَمْسًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ السَّادِسَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ‏.‏

باب السَّهْوِ فِي الصَّلاَةِ

3462- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا نَادَى الْمُنَادِي أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرِيطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثَوَّبَ أَدْبَرَ لَهُ ضَرِيطٌ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَإِنَّهُ لَيَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ يَقُولُ‏:‏ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا، لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَظَلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3463- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ‏:‏ أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ‏:‏ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ‏.‏

3464- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلاَتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3465- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِي صَلاَتِهِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

3466- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً فَلْيُكْمِلْ بِهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالرَّكْعَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ‏.‏

3467- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِذَا كُنْتَ لاَ تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلاَثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ‏.‏

3468- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3469- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ قَالَ‏:‏ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ‏:‏ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3470- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3471- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3472- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3473- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنِ الْتَبَسَ عَلَى الإِمَامِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُوشِكُ أَنْ يَعْلَمَ بِعِلْمِ مَنْ وَرَاءَهُ‏.‏

3474- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلاَةَ إِذَا نَسِيتُ، إِلاَّ أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3475- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلاَةِ‏:‏ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ كَمْ صَلَّى بَنَى عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3476- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ أُذَاكِرُهُ لِلصَّلاَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ‏:‏ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ بَلَى قَالَ‏:‏ أَشْهَدُ شَهَادَةَ اللهِ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنَ الصَّلاَةِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ‏.‏

3477- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ إِنْ نَسِيتَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلاَتِكَ قَالَ‏:‏ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ‏:‏ فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلاَ تُعِدْهَا، وَصَلِّ عَلَى أَحْرَى فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ وَأَنْتَ جَالِسٌ‏.‏

3478- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلاَتِكَ كُلِّهَا، فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ، فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهَا، وَلاَ تَعُدْ لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أَثْبَتَّ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَإِنْ شَكَكْتَ الثَّانِيَةَ فَلاَ تَعُدْ، فَإِنَّمَا الْعَودُ مَرَّةً وَاحِدَةً‏.‏

3479- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَشَكَكْتُ عُدْتُ ثُمَّ شَكَكْتُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ تَعُدْ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ إِنِّي اسْتَيْقَنْتُ أَنِّي صَلَّيْتُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ‏:‏ فَلاَ تَعُدْ وَإِنْ صَلَّيْتَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3480- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ‏:‏ شَكَكْتُ فِي صَلاَتِي قَالَ‏:‏ يَقُولُونَ‏:‏ تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ‏:‏ عُدْ لِصَلاَتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ‏.‏

3481- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ أَحْصِ الصَّلاَةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلاَ تَعُدْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

3482- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْفَيَّاضِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ‏.‏

باب الْقِيَامِ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ

3483- عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3484- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبَّحْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ‏.‏

3485- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ سَهَا فَقَامَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُلُوسِ قَالَ‏:‏ يَجْلِسُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا‏.‏

3486- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَبَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ سَعْدًا، قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ وَلَمْ يَسْجُدْ‏.‏

3487- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَهَا، فَقَامَ فِي مَثْنَى الأُولَى فَلَمْ يَتَشَهَّدْ، فَسَبَّحَ النَّاسُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَقَامُوا‏.‏

3488- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ نَهَضَ عَلَى سَاقَيْهِ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3489- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَتَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ، فَسَبَّحُوا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3490- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، أَوْ أَرَادَ الْقِيَامَ، قَالَ‏:‏ مَا رَأَيْتُ طَاوُوسًا إِلاَّ شَكَّ أَيَّهُمَا فَعَلَ‏؟‏ نَهَضَ، أَوْ أَرَادَ النُّهُوضَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ أَصَابَ لَعَمْرِي قُلْتُ‏:‏ وَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ سَجَدَهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ، أَوْ بَعْدُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِي‏.‏

باب إِذَا قَامَ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ، أَوْ سَلَّمَ فِي مَثْنًى

3491- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ يُسَلِّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا‏.‏

3492- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَغْرِبَ فَقُلْتُ‏:‏ وَحَضَرْتَ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ النَّاسُ‏:‏ سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، فَقَامَ فَصَلَّى الثَّالِثَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ قَالَ‏:‏ فَدَخَلَ أَصْحَابٌ لَنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعِيبَ بِذَلِكَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَصَابَ وَأَصَابُوا‏.‏

3493- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ تَشَهُّدَيْنِ‏.‏

3494- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا سَلَّمَ فِي مَثْنَى الاِنْصِرَافِ ثُمَّ ذَكَرَ، فَلْيُوفِ عَلَى مَا مَضَى، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3495- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قُمْتَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ جَهَرْتَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، أَوْ خَافَتَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ نَاسِيًا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ تَعَمَّدْتَ الْجَهْرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، أَوْ عَمَدْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ نَسِيتَ شَيْئًا مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ فَتَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ، فَاقْرَأْ كَمَا أَنْتَ تَقْرَأُ بِالنَّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ‏.‏

3496- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَبْرَحْ فَيَذْكُرُ قَالَ‏:‏ يُوفِي عَلَى مَا مَضَى، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ‏:‏ أَقُومُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَسْهُوَ حَتَّى أُشِيرُ إِلَى إِنْسَانٍ بِيَدِي وَلَمْ أَتَكَلَّمْ قَالَ‏:‏ اقْعُدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ‏.‏

3497- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَامَ فِي قُعُودٍ، أَوْ قَعَدَ فِي قِيَامٍ، أَوْ سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3498- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَا فَقَامَ، وَلَمْ يَبْرَحْ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ‏:‏ أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى‏.‏

باب هَلْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٍ

3499- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3500- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَهَا فِي صَلاَتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ‏:‏ فَقُلْنَا لَهُ‏:‏ هَلْ كَانَ مِنْ تَشَهُّدٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ فِيهِمَا‏.‏

3501- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلِّمُ‏.‏

3502- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهِمَ فِي صَلاَتِهِ، فَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالاَ‏:‏ يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3503- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قِرَاءَةٌ وَلاَ رُكُوعٌ وَلاَ تَشَهُّدٌ، قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِذَا سَجَدْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَجْعَلُ نَهْضِي قِيَامٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلِ اجْلِسْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَوْفَى لَهَا‏.‏

3504- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلاَ تَسْلِيمٌ‏.‏

3505- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَتَى يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ حِينَ يُسَلِّمُ، مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ شَيْئًا، قُلْتُ‏:‏ أُكَبِّرُ حِينَ أَخْفِضُ صُلْبِي لِلسُّجُودِ، وَحِينَ أَرْفَعُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ لَيْسَ فِيهَا إِلاَّ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَذْكُرَ إِنْسَانٌ رَبَّهُ، فَأَوْفِ سُجُودَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ فَلْيَنْصِبْهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَفْصِلِهِ‏.‏

باب هَلْ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ‏؟‏

3506- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا سَهَا الإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ وَلاَ سُجُودٌ‏.‏

3507- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ وَإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثَ سَجَدَاتٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ‏.‏

3508- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا سَهَا الإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا‏.‏

3509- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِذَا سَهَا الإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِذَا سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَتَّى لاَ يَضُرُّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الإِمَامِ‏.‏

3510- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

3511- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلاَةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ نَاسِيًا قَالَ‏:‏ يَقُومُ فَيَبْنِي، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلاَةِ وَقَدْ سَهَا الإِمَامُ

3512- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ فَاتَهُ مِنَ الصَّلاَةِ شَيْءٌ، وَقَدْ سَهَا الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ قَالَ‏:‏ إِذَا سَلَّمَ وَسَجَدَ فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقُمْ، وَلْيَقْضِ‏.‏

3513- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ‏.‏

3514- عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَسْهُوَ فَيَخْلِطُ الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطَوُّعِ

3515- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي التَّطَوُّعِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى بَقِيَّةَ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3516- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ أَحْسَبُهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ، ثُمَّ ذَكَرَ، انْصَرَفَ عَلَى شَفْعٍ، وَاسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ، وَكَانَ يَقُولُ‏:‏ التَّطَوُّعُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلُهُ‏.‏

3517- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ إِذَا كَانَ الإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا، وَقَدْ فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الإِمَامُ، فَلاَ يَعُدْ لَهَا، وَلَكِنْ لِيَقْضِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ الإِمَامُ‏.‏

3518- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْنَا‏:‏ باس باس إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَقَامَ فَأَتَمَّ أَرْبَعًا، فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ جَعَلَ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانِيِّ صَلاَتِهِ تَطَوُّعًا يَعْنِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ‏:‏ وَنَحْنُ نَقُولُ‏:‏ لاَ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ بَعْدَ الاِنْصِرَافِ وَلاَ يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لاَ

3519- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الاِنْصِرَافِ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ، وَإِذَا شَكَّ أَصَلَّى أَمْ لاَ‏؟‏ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَعَادَ، وَإِنْ ذَهَبَ لَمْ يُعِدْ‏.‏

3520- عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ لاَ يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لاَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلاَةِ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ‏.‏

3521- عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْهُوَ أَنْ يَسْجُدَ، أَوْ يُضِيفَ إِلَيْهَا أُخْرَى

3522- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَسَهَا فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا قَالَ‏:‏ فَلاَ يَقْرَأْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3523- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَرَكَعَ بِهَا، وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ‏:‏ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَسْهُوَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

3524- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلاَ تُعِدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ سَجَدْتَ فِي رَكْعَةٍ ثَلاَثَ سَجَدَاتٍ فَلاَ تُعِدْ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قُلْتُ‏:‏ فَمَا لِلرُّكُوعِ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّ الرُّكُوعَ أَشَدُّ، فَإِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ فَأَعِدْهَا‏.‏

3525- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى إِلاَّ سَجْدَةً وَاحِدَةً قَالَ‏:‏ لاَ يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَلَكِنْ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَسْجُدِ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ‏:‏ وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا سَجَدَ سَجْدَةً اعْتَدَّ بِهَا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَهُ الَّتِي فَاتَتْهُ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ إِلَى سَجْدَتِهِ الأُولَى أُخْرَى، وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ سَجَدَ، ثُمَّ عَادَ قَائِمًا إِلَى حَيْثُ كَانَ يَقْرَأُ مِنْ قِرَاءَتِهِ، وَإِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الرُّكُوعَ لَمْ يَعْتَدَّ بِسُجُودِهِ، وَقَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مُسْتَأْنِفًا‏.‏

3526- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً فِي أَوَّلِ صَلاَتِهِ، حَتَّى صَلَّى ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعًا قَالَ‏:‏ إِذَا ذَكَرَهَا خَرَّ سَاجِدًا، وَإِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَ مَا يَرْكَعُ مَضَى فِي رُكُوعِهِ وَسَجَدَ ثَلاَثَ سَجَدَاتٍ‏.‏

3527- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ رَكَعَ ثُمَّ سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ‏:‏ يُتِمُّ صَلاَتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قُلْتُ‏:‏ وَلاَ يَخِرُّ سَاجِدًا إِذَا ذَكَرَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَمَّا بَعْدُ قِيَامِهِ‏.‏

3528- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً قَالَ‏:‏ يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3529- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِرُكُوعٍ‏.‏

باب إِنَّكَ إِنْ تَسْجُدَهُمَا فِيمَا لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ

3530- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ درَافِسَ قَالَ‏:‏ صَلَّيْتُ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عِمْرَانَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ سَهَوْتُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لَوْ سَهَوْتَ لَسَبَّحْنَا قَالَ‏:‏ خَشِيتُ أَنْ تَكُونُوا نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُ‏.‏

3531- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ‏:‏ نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُ‏.‏

3532- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِنَّكَ إِنْ تَسْجُدَهُمَا فِيمَا لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ، يَعْنِي‏:‏ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3533- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْكَلاَعِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَسْهُو عَنْ صَلاَةٍ لاَ يَدْرِي مَا هِيَ

3534- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ وَلاَ يَدْرِي الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرَ قَالَ‏:‏ لاَ يَبْدُو أَيُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ‏.‏

3535- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلاَةَ الظُّهْرِ، أَوْ صَلاَةَ الْعَصْرِ، وَلاَ يَدْرِي أَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الأَحَدِ قَالَ‏:‏ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَيْضًا‏.‏

3536- عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً وَاحِدَةً مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ، وَلاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُصَلِّي الْغَدَاةَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، كُلَّ صَلاَةٍ مِنْهُنَّ بِإِقَامَةٍ، وَإِنْ نَسِيَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَلاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي لاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ فَلْيُصَلِّ الصَّلَوَاتِ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ‏.‏

باب إِذَا اجْتَمَعَ السَّهْوُ وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

3537- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ‏:‏ اخْتَلَفَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ؛ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ يُكَبِّرُ مَعَ الإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ‏:‏ يَقُومُ فَيَقْضِيَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ وَأَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ يَقُومُ فَيَقْضِيَ‏.‏

3538- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ‏.‏

3539- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلاَةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الإِمَامِ قَالَ‏:‏ يَقُومُ فَيَقْضِيَّ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ‏.‏

3540- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ‏:‏ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ لأَبِي حَنِيفَةَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ‏.‏

باب نِسْيَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

3541- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ فِي كُلِّ مَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيتَهُمَا حَتَّى تَقُومَ، فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ‏.‏

3542- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ، فَإِنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ قَاعِدٌ لَمْ يَقُمْ يَسْجُدُهُمَا‏.‏

3543- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ نَسِيتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَتَحَدَّثْتُ، أَوْ عَلِمْتُ وَلَمْ أَقُمْ قَالَ‏:‏ فَاسْجُدْهُمَا قَالَ‏:‏ فَإِنْ كَانَ حِينَ فَرَغْتَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَالَ‏:‏ فَاجْلِسْ فَاجْلِسْ، فَاسْجُدْهُمَا‏.‏

3544- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ‏:‏ سَهَوْتُ فَأَتَيْتُ الضَّحَاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ فِي مَنْزِلِهِ، فَقُلْتُ‏:‏ إِنِّي سَهَوْتُ، فَقَالَ‏:‏ اسْجُدْهُمَا الآنَ قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَكَانَ يَسْتَحِبُّ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَسْجُدَهُمَا وَإِلاَّ فَلاَ‏.‏

3545- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، سَهَا فِي صَلاَتِهِ، فَتَكَلَّمَ بَعْدَ مَا سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَقِيلَ لَهُ فَتَنَحَّى وَسَجَدَهُمَا‏.‏

3546- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ أَوْهَمَ فِي صَلاَتِهِ فَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ إِنَّكَ أَوْهَمْتَ، فَقَالَ‏:‏ أَكَذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ انْفَتَلَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ‏:‏ إِنَّكَ لَمْ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَتَحَرَّفَ لِلْقِبْلَةِ فَسَجَدَهُمَا‏.‏

3547- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏؟‏ يَقُولُ‏:‏ إِذَا سَهَا فِيهَا فَلاَ يَسْجُدُ وَيَتَوَخَّى الإِمَامُ فِيهَا‏.‏

باب السَّهْوِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ

3548- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ سَهْوٌ يَقُولُ‏:‏ إِذَا سَهَا فِيهَا فَلاَ يَتَوَخَّى فِيهَا وَيَتَوَخَّى التَّمَامَ فِيهَا‏.‏

3549- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَمْ تَدْرِ مَا صَلَّيْتَ، فَلاَ تُعِدْ، وَلَكِنْ عَلَى أَحْرَى ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3550- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ مِنْهُ جُمْلَةً‏.‏

3551- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3552- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ، فَقُلْتُ‏:‏ أَفِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى مَنْ سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَهْوًا‏.‏

قَالَ‏:‏ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ سَهْوًا، وَيَسْجُدُ فِيهِ كَمَا يَسْجُدُ فِي الْفَرِيضَةِ‏.‏

3553- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ وَهْمُهُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْوِتْرِ، فَلْيَبْنِ إِلَى وَهْمِهِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3554- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3555- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ أَنَّهُ سَأَلَ حَمَّادًا، فَقَالَ‏:‏ اسْجُدْهُمَا إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ‏.‏

3556- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ ذَكَرْتُ لِلثَّوْرِيِّ قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ‏:‏ لَيْسَ فِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ‏.‏

3557- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْهُمَا فِي آخِرِ صَلاَتِكَ‏.‏

3558- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏.‏

3559- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَوْتَ قَبْلَ الْوِتْرِ أَسْجُدُهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

3560- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ إِنْ نَسِيتُ أَنْ أَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ حَتَّى انْقَلَبْتُ إِلَى أَهْلِي قَالَ‏:‏ فَلاَ تَسْجُدْهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا تَطَوُّعٌ‏.‏

3561- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَوَجَدْتُ فِيهِ رَجُلاً كَثِيرَ السُّجُودِ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ‏:‏ أَتَدْرِي أَعَلَى شَفْعٍ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنْ أَكُ لاَ أَدْرِي فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَخْبِرْنِي مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَبُو ذَرٍّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ‏:‏ فَتَقَاصَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي‏.‏

3562- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ كَعْبٍ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، لاَ يَدْرِي أَعَلَى شَفْعٍ هُوَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لأُرْشِدَنَّ هَذَا، فَتَخَلَّفْتُ فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَعَلَى شَفْعٍ أَنْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ‏؟‏

قَالَ‏:‏ قَدْ كُفِيتُ، قُلْتُ‏:‏ مَنْ كَفَاكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ قَالَ‏:‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً قَالَ‏:‏ ثُمَّ قُلْتُ‏:‏ مَنْ أَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَبُو ذَرٍّ، قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ ثَكِلَتْ مُطَرِّفًا أُمُّهُ، أَبِي ذَرٍّ يَعْرِفُ السُّنَّةَ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ كَعْبٌ‏:‏ أَيْنَ مُطَرِّفٌ‏؟‏ قَالَ قِيلَ‏:‏ تَخَلَّفَ يُرْشِدُ رَجُلاً رَآهُ لاَ يَدْرِي أَعَلَى شَفْعٍ هُوَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ‏؟‏ فَقَالَ كَعْبٌ‏:‏ مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً‏.‏

باب الرَّجُلِ يَسْهُوَ بِهَا فِي التَّكْبِيرِ، أَوْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

3563- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي مَوْضِعِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ‏:‏ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ‏.‏

3564- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ تَكْبِيرِ الصَّلاَةِ، أَوْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ حِينَ ذَكَرَهُ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُحْصِي بِالْحَصَا، أَوْ بِالْخُطُوطِ

3565- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيُحْصِي الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ بِالْحَصَى وَالْخُطُوطِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ‏.‏

باب الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

3566- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ سَهَوْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتَكَلَّمْتُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بِلَفْظَةٍ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ قَدِ انْقَطَعَتْ صَلاَتُكَ، فَعُدْ لَهَا جَدِيدًا‏.‏

3567- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَهُ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ عُرْوَةُ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ قَالَ‏:‏ فَسَبَّحْنَا بِهِ، فَقَامَ فَرَكَعَ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

3568- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ إِنْ عَمَدَ الْكَلاَمَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَافِيَةً، وَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، وَلَوْ عَمَدَهُ‏.‏

3569- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ قَالَ‏:‏ يَعُودُ لَهَا كَامِلَةً، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ الَّذِي يَقُولُونَ‏.‏

3570- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَتَكَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ رَكْعَةٌ قَالَ‏:‏ يَسْتَقْبِلُ صَلاَتَهُ قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَانْتَشَرَ ذَكَرُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَضُرُّهُ‏.‏

3571- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ أَعَادَ الصَّلاَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ‏:‏ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى‏.‏

3572- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّ رَجُلٌ يَطْرُدُ شَوْلاً لَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفْطِنْ، فَصَرَخَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ‏:‏ يَا صَاحِبَ الشَّوْلِ رُدَّ إِبِلَكَ، فَرَدَّهَا، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ عُمَرُ قَالَ‏:‏ يَا لَكَ فِقْهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ مَا الشَّوْلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فِرْقَةٌ مِنَ الإِبِلِ‏.‏

3573- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ قَالُوا؛ فِي رَجُلٍ سَهَا فِي صَلاَتِهِ فَتَكَلَّمَ قَالُوا‏:‏ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‏.‏

3574- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلاَةِ، وَيُعْلِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ‏:‏ ‏{‏وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ‏}‏ فَقَطَعُوا الْكَلاَمَ قَالَ‏:‏ الْقُنُوتُ‏:‏ هُوَ السُّكُوتُ، وَالْقُنُوتُ‏:‏ الطَّاعَةُ‏.‏

باب الْعُطَاسِ فِي الصَّلاَةِ

3575- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا عَطَسْتَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَاحْمِدْ فِي نَفْسِكَ‏.‏

3576- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ لاَ أَرَانِي إِلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ‏:‏ عَطَسَ إِنْسَانٌ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ آخَرُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ النَّاسُ‏:‏ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُفْعَلُ فِي الصَّلاَةِ‏.‏

3577- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ‏:‏ عَطَسَ رَجُلٌ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ إِلَى جَنْبِهِ‏:‏ رَحِمَكَ اللَّهُ، قَالَ الأَعْرَابِيُّ‏:‏ فَنَظَرَ إِلَيَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ‏:‏ وَاثَكْلاَهُ، مَا بَالُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ دَعَانِي، فَقَالَ الأَعْرَابِي‏:‏ بِأَبِي وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ خَيْرًا مِنْهُ، وَاللهِ، فَقَالَ‏:‏ وَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلاَ شَتَمَنِي، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ، وَتَكْبِيرٌ، وَتَهْلِيلٌ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

باب الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الصَّلاَةِ

3578- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يُؤْكَلُ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ يُشْرَبُ، قُلْتُ‏:‏ فَشَرِبْتُ نَاسِيًا قَالَ‏:‏ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَكَلَّمْ فَأَوْفِ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ شَرِبْتَ عَامِدًا فَقَدِ انْقَطَعَتْ صَلاَتُكَ فَأَعِدِ الصَّلاَةَ‏.‏

3579- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً قَالَ‏:‏ لاَ يَأْكُلْ وَلاَ يَشْرَبْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ‏.‏

3580- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ آكُلُ فِي التَّطَوُّعِ وَأَشْرَبُ وَلَوْ مَجَّةً‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ لَعَمْرِي، وَلَكِنِ انْصَرِفْ وَاشْرَبْ‏.‏

3581- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ يُصَلِّي‏.‏

3582- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَشْرَبُ وَهُوَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا‏.‏

3583- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ‏.‏

3584- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ‏:‏ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ، أَوِ الشَّيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الطَّعَامُ، أَوِ الشَّيْءُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ‏.‏

3585- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَرِهَ الأَكْلَ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ قَالَ‏:‏ هُوَ حَرَامٌ فِي الصَّلاَةِ‏.‏

باب الاِتِّكَاءِ فِي الصَّلاَةِ

3586- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ سَهَوْتُ فَاتَّكَأْتُ فِي مَثْنًى، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ تَسْلِيمَ التَّشَهُّدِ الآخَرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَصَلِّ مَا بَقِيَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَكَلَّمْ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ‏:‏ وَإِنْ عَمَدْتَ ذَلِكَ فَقَدِ انْقَطَعَتْ صَلاَتُكَ‏.‏

باب السَّلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

3587- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ أَخْبَرَ بِهِ عَطَاءٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَلَقِيتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ‏.‏

3588- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ، سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلاَةِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمَ‏.‏

3589- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ‏.‏

3590- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ لِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ‏:‏ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَمَّنْ يُرْضَى بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْحَبَشِ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَرُدُّ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ قَدْ كُنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ تَرُدُّ وَأَنْتَ بِمَكَّةَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ‏:‏ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ هُوَ الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ مَرْجِعَهُ مِنْ مُهَاجِرِهِ مِنَ الْحَبَشِ‏.‏

3591- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، شَكَّ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ كَانَ النَّاسُ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السَّلاَمَ فِي الصَّلاَةِ، حَتَّى سَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَقَعَدَ حَزِينًا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ فِيهِ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً، أَوْ كَفَى بِالصَّلاَةِ شُغْلاً قَالَ‏:‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَلاَ أُعَلِّمُكَ التَّحِيَّاتِ يَعْنِي التَّشَهُّدَ‏.‏

3592- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ‏:‏ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً‏.‏

3593- عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى انْفَتَلَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً‏.‏

3594- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا جِئْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرْدُدْ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ، ثُمَّ انْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَإِنَّهُ قَضَى، أَوْ قَالَ أَحْدَثَ، أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ‏.‏

3595- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ، وَلْيُشِرْ إِشَارَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ رَدَّهُ‏.‏

3596- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

3597- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّي فِيهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ‏.‏

3598- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَمِيلٍ وَكَانَ مُصَلِّيًا، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي لَيْلاً إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ‏:‏ فَرَأَيْتُ مُوسَى صَلَّى، ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَمَرَّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَبَضَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى يَدِ مُوسَى هَكَذَا، وَقَبَضَ عَطَاءٌ بِكَفِّهِ عَلَى كَفِّهِ، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ تَحِيَّةٌ، وَلَمْ أَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ‏.‏

3599- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ، سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ‏.‏

3600- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ‏.‏

3601- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ أُحْرِجُهُمْ قَالَ‏:‏ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَأَنَا جَالِسٌ فِي مَثْنًى فَأَرُدُّ حِينَئِذٍ‏.‏

3602- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ كُنْتَ قَائِمًا لِتُصَلِّيَ فَكُنْتَ رَادًّا لَوْ سُلِّمَ عَلَيْكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ أَنْظُرُ أَنْ أَنْصَرِفَ ثُمَّ أَرُدُّ عَلَيْهِ‏.‏

3603- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ تَرُدَّ عَلَيْهِ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَرُدَّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَأَتْبِعْهُ السَّلاَمَ‏.‏

3604- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالاَ‏:‏ يَرُدُّ السَّلاَمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ‏.‏

3605- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَشَارَ بِرَأْسِهِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُحْدِثُ ثُمَّ يَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ

3606- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا، أَوْ رُعَافًا، أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وَإِلاَّ اعْتَدَّ بِمَا مَضَى‏.‏

3607- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

3608- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ سَلْمَانُ‏:‏ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلَّمٍ وَلاَ بَاغٍ، يَعْنِي عَمِلَ عَمَلاً، ثُمَّ لْيَعُدْ إِلَى الآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ‏.‏

3609- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ‏.‏

3610- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ‏.‏

3611- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ‏.‏

3612- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ، فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَ ذَلِكَ‏.‏

3613- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ‏:‏ يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ‏.‏

3614- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلاَةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لاَ تَتَكَلَّمْ حَتَّى تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى‏.‏

3615- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلاَةِ حَشَاهُ‏.‏

3616- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا رَعَفَ الإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ انْصَرَفَ، فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ رَجِعَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ‏.‏

3617- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَكِنَّ عَمْرًا يَقُولُ‏:‏ إِنْ عَمَدَ الْكَلاَمَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلاَتَهُ وَافِيَةً، وَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، فَلَمْ يُعِدْ‏.‏

3618- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، وَلاَ يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ‏.‏

3619- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ حَدَثًا، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَهَا مُؤْتَنِفَةً‏.‏

3620- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ‏:‏ يُعِيدُ الصَّلاَةَ، وَلاَ يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ‏.‏

3621- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ يَسْتَقْبِلُ صَلاَتَهُ تَكَلَّمَ، أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ‏.‏

3622- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُونَ‏:‏ يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ، حَتَّى لاَ أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ‏.‏

3623- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ‏:‏ الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ، وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ يَبْنِي إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ‏.‏

3624- عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قَالَ‏:‏ ثَلاَثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلاَةُ‏:‏ الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، وَثَلاَثٌ يُعَادُ مِنْهُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ‏:‏ الْكَلاَمُ، وَالأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَثَلاَثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَلاَ يُعَادُ مِنْهَا الصَّلاَةُ إِلاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ‏:‏ الْقَيْءُ، وَالرُّعَافُ، وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجُرُوحِ وَالْقُرُوحِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ‏.‏

3625- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٌ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ تَكَلَّمَ‏.‏

قَالَ إِسْمَاعِيلُ‏:‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلاَةَ‏.‏

3626- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَقْطَعْ إِلاَّ لِثَلاَثٍ‏:‏ لِرُعَافٍ، أَوْ لإِحْدَاثٍ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الاِنْصِرَافِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ

3627- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلاَةُ، فَعُدْ لِصَلاَتِكَ قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلاَةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلاَ تَعُدْ‏.‏

3628- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ‏.‏

3629- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ، وَيَلْفِتُنِي عَنْ مُنْقَطَعِ الْبَيْتِ، حَتَّى مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، أَوْ مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا قَالَ‏:‏ اجْتَهِدْ عَلَى أَنْ تَسْتَقْبِلَهُ، فَإِنْ غَلَبَكَ الأَمْرُ فَلاَ بَأْسَ‏.‏

3630- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَنْ صَلَّى مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ‏.‏

3631- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ‏.‏

3632- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ‏:‏ صَلَّيْتُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْقِبْلَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُجْزِيكَ‏.‏

3633- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ‏.‏

3634- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ‏.‏

3635- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ‏:‏ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ‏.‏

3636- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتٍ

3637- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلاَةَ أَمْ لاَ، فَقَالَ‏:‏ أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، وَإِلاَّ أَعَدْتَ قَالَ‏:‏ فَكَانَ قَدْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَالَ‏:‏ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ‏.‏

3638- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرَّشْكَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ‏:‏ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ صَلاَةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَلَمَّا أَصْحَتْ إِذَا هُوَ قَدْ صَلاَّهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ، فَأَعَادَ الصَّلاَةَ‏.‏

3639- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَوِ الصُّبْحَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ حَتَّى فَاتَتْ، فَقَالَ لِي‏:‏ وَمَا هَذَا‏؟‏ وَلِمَ لاَ تَعْلَمُ‏؟‏ وَكَيْفَ لاَ تَعْلَمُ‏؟‏

باب الصُّفُوفِ بَعْضُهَا أَئِمَّةٌ لِبَعْضٍ

3640- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الصُّفُوفُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ‏.‏

3641- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا أَكُونُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الإِمَامِ، أَيُجْزِئُنِي رَفْعُ الإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَمْ أَنْتَظِرُ رَفْعَ مَنْ عِنْدِي مِمَّنْ يَلِينِي مِنَ النَّاسِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلْ يُجْزِئُكَ رَفْعٌ، وَيُجْزِئُ أَشَدَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ مُوَافَقَتُهُ لِرَفْعِ الإِمَامِ، ائِتَمَّ بِهِ مَا اسْتَطَعْتَ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ جُنُبٌ

3642- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ‏:‏ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ‏:‏ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ قِيَامٌ فِي الصُّفُوفِ، وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ مَاءً‏.‏

3643- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَفْقَهُ الْقَوْمِ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ مَاءً أَيَؤُمُّهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ لَعَمْرِي، وَإِنْ كَانَ أَمِيرًا فَلاَ يَؤُمُّهُمْ‏.‏

3644- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ‏:‏ وَاللهِ مَا أَرَانِي إِلاَّ وَقَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعُرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا شَعُرْتُ قَالَ‏:‏ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا‏.‏

3645- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا‏.‏

3646- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الشَّرِيدُ قَالَ‏:‏ وَكُنْتُ أَنَا، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَالِسَيْنِ بَيْنَنَا جَدْوَلٌ قَالَ‏:‏، فَرَأَى عُمَرُ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةً، فَقَالَ‏:‏ فَرَطَ عَلَيْنَا الاِحْتِلاَمُ، مُنْذُ أَكَلْنَا هَذَا الدَّسَمَ، ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَاغْتَسَلَ وَأَعَادَ الصَّلاَةَ‏.‏

3647- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ صَلَّيْتُ جُنُبًا، أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَلَمْ أَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلاَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ عُدْ لِصَلاَتِكَ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

3648- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا‏.‏

3649- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ الصَّلاَةَ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ‏.‏

3650- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ‏.‏

3651- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُعِيدُ وَلاَ يُعِيدُونَ‏.‏

3652- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يُعِيدُ وَلاَ يُعِيدُونَ‏.‏

3653- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ قَالَ‏:‏ يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، فَإِنْ ذَكَرَ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلاَةُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلاَ يُعِيدُونَ‏.‏

3654- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَصَلَّى بِهِمْ جُنُبًا فَلَمْ يَعْلَمُوا وَلَمْ يَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلاَةُ قَالَ‏:‏ فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ‏.‏

3655- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ يُعِيدُ وَلاَ يُعِيدُونَ‏.‏

3656- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ‏:‏ حَدِيثٌ مُتَثَبِّتٌ عِنْدَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا يَنْظُرُ فِي أَمْوَالِ يَتَامَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالأُخْرَى يَنْظُرُ أَرِقَّاءَ النَّاسِ، مَا يَبْلُغُ مِنْهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالْجُرُفِ نَزَلَ، وَقَالَ‏:‏ أَدَخَلَ يَدَهُ فَوَجَدَ شَيْئًا، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي لأَظُنُّنِي قَدْ صَلَّيْتُ جُنُبًا، إِنَّا إِذَا أَصَابَنَا الَوَدَكُ لاَنَتْ عُرُوقُنَا، ثُمَّ اغْتَسَلَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوهَا‏.‏

3657- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ‏.‏

3658- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً، أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَى شَيْئًا فَفَزِعَ فَقَطَعَ صَلاَتَهُ قَالَ‏:‏ يَسْتَأْنِفُونَ‏.‏

3659- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ‏:‏ إِذَا فَسَدَتْ صَلاَةُ الإِمَامِ فَسَدَتْ صَلاَةُ الْقَوْمِ‏.‏

3660- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ‏.‏

3661- عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ جُنُبًا، ثُمَّ أَمَرَ ابْنَ النَّبَّاحِ فَنَادَى‏:‏ مَنْ كَانَ صَلَّى مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصُّبْحَ فَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ، فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٍ وَذَكَرَهُ غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

3662- عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ‏:‏ صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ‏:‏ قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ صَلَّى مَعَكَ أَنْ يُعِيدُوا قَالَ‏:‏ فَنَزَلُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ مَا نَزَلُوا‏؟‏ قَالَ‏:‏ رَجَعُوا، قَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ‏.‏

3663- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا‏.‏

باب إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً

3664- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَتَيَمَّمُ وَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَهَّرَهُ‏.‏

3665- عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ‏:‏ التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ‏.‏

3666- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، فَقُلْتُ‏:‏ أَفْقَهُ الْقَوْمِ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَوْ أَتَى غَائِطًا فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ أَيَؤُمُّهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، فَلاَ يَؤُمُّهُمْ وَإِنْ كَانَ أَمِيرُهُمْ‏.‏

3667- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ‏:‏ لَيُقَدِّمَ غَيْرَهُ‏.‏

3668- عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَطَهِّرِينَ قَالَ‏:‏ وَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لاَ يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ‏.‏

باب الإِمَامِ يُحْدِثُ فِي صَلاَتِهِ

3669- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ‏.‏

3670- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ‏:‏ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ‏:‏ أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ، فَأَخَذَ رَجُلاً فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ‏.‏

3671- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلاَتِهِ، قَالاَ‏:‏ يُقَدِّمُ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِمْ‏.‏

3672- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ رَعَفَ الإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِهِمْ‏.‏

3673- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا أَحْدَثَ الإِمَامُ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ، وَصَلاَةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلاَتِهِ‏.‏

3674- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلاَتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ‏:‏ فَحَسْبُهُ، فَلاَ يُعِدْ‏.‏

3675- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ‏.‏

3676- عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ صَلاَتِهِ قَالَ‏:‏ إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ‏.‏

3677- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ‏:‏ الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ‏.‏

3678- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ‏:‏ لاَ يُعِيدُ وَأَمَّا هَؤُلاَءِ، يَعْنِي أَصْحَابَهُ، فَقَالُوا‏:‏ عَنْ عَمْرٍو‏:‏ يُعِيدُ‏.‏

3679- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالنَّخِعِيِّ، قَالاَ‏:‏ لاَ يُعِيدُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ‏:‏ حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ صَلاَتَهُ لَمْ تَتِمَّ‏.‏

3680- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَتِمُّ صَلاَتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، تَحْرِيمُ الصَّلاَةِ التَّكْبِيرُ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ، أَوْ قَالَ‏:‏ آخِرُهَا التَّسْلِيمُ‏.‏

3681- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَوِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَا أَشُكُّ، قَالَ‏:‏ فَصْلُ الصَّلاَةِ التَّسْلِيمُ قَالَ‏:‏ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ‏:‏ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‏.‏

3682- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ‏:‏ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ قَالَ‏:‏ فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ‏.‏

3683- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ‏:‏ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ‏.‏

3684- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالُ فِي الصَّلاَةِ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

3685- عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمْلَةَ، رَجُلٍ مِنْ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ‏.‏

3686- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ‏.‏

3687- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ وَهُوَ سَاجِدٌ، أَوْ رَاكِعٌ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا‏.‏

3688- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلاً لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلاَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلاَةَ الإِمَامِ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا، وَيُقَدِّمُ رَجُلاً زَحْفًا، فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ غَيْرِ طَاهِرٍ

3689- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلاَةُ، أَوْ بَعْدَ مَا فَاتَتْ قَالَ‏:‏ لاَ تُعِدْ، وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ‏؟‏

3690- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخَرَاسَانِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ‏:‏ قَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا كَذَا وَكَذَا‏؟‏ وَقَالَ‏:‏ صَلَّيْتُ فِيهِ مِرَارًا وَفِيهِ دَمٌ نَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ‏.‏

3691- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ لاَ يُعِيدُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

3692- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا، أَوْ نَجَسًا، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، فَإِنَّهُ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ‏.‏

3693- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ يُعِيدُ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ‏.‏

3694- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ يُعِيدُ‏.‏

3695- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الأَذَى وَقَدْ صَلَّى‏؟‏ قَالَ‏:‏ اقْرَأْ عَلَيَّ الآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثَّوْبِ‏.‏

3696- أَخْبَرَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالاَ‏:‏ لاَ يُعِيدُ‏.‏

3697- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا فَقَالَ‏:‏ إِنِّي لأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ‏.‏

3698- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ، أَوِ احْتِلاَمٌ عَلِمَ بِهِ، فَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ‏.‏

3699- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ، فَعَلِمْتُ بِهِ بَعْدَ مَا سَلَّمْتُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ تُعِدْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ بِهِ‏.‏

3700- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَامْضِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَضَعْهُ وَلاَ تُعِدْ‏.‏

3701- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا رَأَى الإِنْسَانُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَقَالَ سَالِمٌ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ‏.‏

3702- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ قَالَ‏:‏ وَقَالَ النَّخَعِيُّ‏:‏ لاَيُعِيدُ‏.‏

3703- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلاَةَ‏.‏

3704- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ‏.‏

باب الصَّلاَةِ مَا يُطَوَّلُ مِنْهَا وَمَا يُحْذَفُ

3705- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قَدْ كَانَ يَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الْقِيَامِ، فَأَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلاَ، قُلْتُ‏:‏ أَفَنَجْعَلُ الأُخْرَيَيْنِ فِي الْقِيَامِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوْ لَمْ يَتَشَكَّكْ أَمَّا هَذَا فَلاَ‏.‏

3706- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ‏:‏ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالُوا‏:‏ إِنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِمْ سَعْدٌ، فَدَعَاهُ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَشْكُونَكَ، وَزَعَمُوا أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، قَالَ عُمَرُ‏:‏ كَذَلِكَ الظَّنُّ يَا أَبَا إِسْحَاقَ‏.‏

3707- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ‏:‏ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا‏:‏ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي قَالَ‏:‏ فَسَأَلَهُ عُمَرُ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي لأُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، أَوْ غَيْرُهُ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ لِسَعْدٍ‏:‏ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لاَ تَنْفُرُ فِي السَّرِيَّةِ، وَلاَ تَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ فِي السَّوِيَّةِ، فَقَالَ سَعْدٌ‏:‏ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذِبَ فَأَعْمِ بَصَرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ‏.‏

3708- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا هِيَ أَطْوَلُ فِي الْقِرَاءَةِ‏.‏

3709- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ‏.‏

3710- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يُطَوِّلَ الإِمَامُ الأُولَى مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَكْثُرَ النَّاسُ قَالَ‏:‏ فَإِذَا صَلَّيْتُ لِنَفْسِي فَإِنِّي أَحْرِصُ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ الأُولَيَيْنِ وَالأُخْرَيَيْنِ سَوَاءً، إِنَّمَا يُفَضَّلُ الأُولَيَانِ فِي الْجَمَاعَةِ لِيَثُوبَ النَّاسُ‏.‏

3711- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِنَافِعٍ‏:‏ هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَوِّي بَيْنَ الْقِيَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى مَا يَكَادُ شَيْءٌ مِنْ صَلاَتِهِ يَكُونُ أَطْوَلَ مِنْ شَيْءٍ‏.‏

باب تَخْفِيفِ الإِمَامِ

3712- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلاَةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلاَتَهُ مَا شَاءَ‏.‏

3713- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ، وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ‏.‏

3714- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُقَدِّرِ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ‏.‏

3715- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا كُنْتَ إِمَامًا فَاحْذِفِ الصَّلاَةَ، فَزِنْ فِي النَّاسِ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمُعْتَلَّ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ مَا بَدَا لَكَ، وَأَبْرِدْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا مَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، ذَلِكَ كُلُّهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏.‏

3716- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَهُ فِي قَوْلٍ مِنْ ذَلِكَ‏:‏ اقْدُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ النَّحْوُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ، وَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ مَا شِئْتَ وَزَادَ آخَرُونَ عَنْ عَطَاءٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ قَالَ‏:‏ وَإِنْ أَتَاكَ الْمُؤَذِّنُ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَلاَ تَمْنَعْهُ‏.‏

3717- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ آخِرُ شَيْءٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُخَفِّفَ عَنِ النَّاسِ الصَّلاَةَ‏.‏

3718- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ مَا صَلَّيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً أَخَفَّ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ لِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ‏.‏

3719- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ‏:‏ عُدْنَا أَبَا وَاقِدٍ الْبَكْرِيَّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفَّ صَلاَةٍ عَلَى النَّاسِ وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلاَةً لِنَفْسِهِ‏.‏

3720- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِنِّي لأَتَجَاوَزُ فِي صَلاَتِي إِذْ أَسْمَعُ بُكَاءً، أَوْ قَالَ‏:‏ إِذَا سَمِعْتُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ‏.‏

3721- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ‏:‏ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ مِنْ أَقْصَرِ سُوَرِ الْمُفَصَّلِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَفْرُغَ إِلَيْهِ أُمُّهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ قَرَأَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ يَوْمَئِذٍ‏.‏

3722- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِنِّي لأُخَفِّفُ الصَّلاَةَ إِذْ أَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ خَشْيَةَ أَنْ تَفْتَتِنَ أُمُّهُ‏.‏

3723- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ الزُّرَقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ يَقُولُ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنِّي لأَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ وَرَائِي فَأُخَفِّفُ الصَّلاَةَ شَفَقًا أَنْ تَفْتَتِنَ أُمُّهُ‏.‏

3724- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ‏:‏ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِسِتِّينَ آيَةً، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ، فَقَرَأَ فِيهَا ثَلاَثَ آيَاتٍ‏.‏

3725- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ بَيْنَا فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ عَلَفَ نَاضِحَهُ، وَأَقَامَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ صَلاَةَ الْعِشَاءِ، فَنَزَّلَ الْفَتَى عَلَفَهُ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ، وَحَضَرَ الصَّلاَةَ، وَافْتَتَحَ مُعَاذٌ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَصَلَّى الْفَتَى وَتَرَكَ مُعَاذًا، وَانْصَرَفَ إِلَى نَاضِحِهِ فَعَلَفَهُ، أَوْ فَعَلَفَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ مُعَاذٌ جَاءَ الْفَتَى، فَسَبَّهُ وَنَقَصَهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ لآتِيَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَهُ خَبَرَكَ، فَأَصْبَحْنَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مُعَاذٌ شَأْنَهُ، فَقَالَ الْفَتَى‏:‏ إِنَّا أَهْلُ عَمَلٍ وَشُغْلٍ، فَطَوَّلَ عَلَيْنَا، اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا مُعَاذُ، أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا‏؟‏ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِـ ‏{‏سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى‏}‏، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَالضُّحَى، وَبِهَذَا النَّحْوِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ‏:‏ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتَى فَقَالَ‏:‏ يَا مُعَاذُ، ادْعُ، فَدَعَا، فَقَالَ لِلْفَتَى‏:‏ ادْعُ، فَقَالَ‏:‏ وَاللهِ لاَ أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكُمَا هَذِهِ، غَيْرَ أَنِّي وَاللهِ لَئِنْ لَقِيتُ الْعَدُوَّ لأَصْدُقَنَّ اللَّهَ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَاسْتَشْهَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ اللَّهُ‏.‏

3726- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا أَشْهَدُ الصَّلاَةَ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلاَنٌ قَالَ‏:‏ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ‏:‏ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ‏.‏

3727- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ‏:‏ قَدِمَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَصَلَّى بِنَا طَلْحَةُ فَخَفَّفَ، فَقُلْنَا‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَادَرْتُ الْوَسْوَاسَ‏.‏

3728- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ خُلَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ‏:‏ احْذِفُوا هَذِهِ الصَّلاَةَ قَبْلَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ‏.‏

3729- عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ‏:‏ كَانَ أَبِي يُطِيلُ الصَّلاَةَ فِي بَيْتِهِ، وَيُخَفِّفُ عِنْدَ النَّاسِ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَبَتَاهُ، لِمَ تَفْعَلُ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّا أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِنَا‏.‏

3730- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ‏:‏ صَلَّى بِنَا الزُّبَيْرُ صَلاَةً فَخَفَّفَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أُبَادِرُ الْوَسْوَاسَ‏.‏

3731- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ الأَوْدِيِّ قَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ شَاةً عَزُوزًا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى أُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، أُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا‏.‏

باب الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلاَةً لاَ يُكْمِلُهَا

3732- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّي صَلاَةً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلاَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ حُذَيْفَةُ‏:‏ مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ كُنْتَ، وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى هَذَا لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فُطِرَ عَلَيْهَا‏.‏

3733- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ صَلَّى صَلاَةً جَعَلَ يَنْقُرُ فِيهَا، وَلاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ‏:‏ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلاَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ‏:‏ مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مُتَّ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ‏:‏ إِنَّ الرَّجُلَ يُخَفِّفُ، ثُمَّ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ‏.‏

3734- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَثِقُ بِهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ لاَ يُتِمُّ رُكُوعًا وَلاَ سُجُودًا، فَقَالَ‏:‏ شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ لاَ شَيْءٍ‏.‏

3735- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ، أَحَدُهُمَا مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَالآخَرُ لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَضَحِكَ قَالُوا‏:‏ مِمَّا تَضْحَكُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ عَجِبْتُ لِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَمَّا الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ فَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَتَهُ‏.‏

3736- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ‏.‏

3737- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَجْلاَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنِّي لأَنْظُرُ فِي الصَّلاَةِ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ‏.‏

3738- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنْ أَحْسَنَ الصَّلاَةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَسَاءَهَا حِينَ يَخْلُو، فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ‏.‏

3739- أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الزُّرَقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ‏:‏ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ‏:‏ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ‏:‏ فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ الثَّالِثَةَ، أَوِ الرَّابِعَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الأَوَّلِ، فَقَالَ‏:‏ أَيْ رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدِ اجْتَهَدْتُ وَحَرِصْتُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَقَالَ‏:‏ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ، فَإِذَا أَتْمَمْتَ عَلَى هَذَا، فَقَدْ أَتْمَمْتَ وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا نَقَصْتَهُ مِنْ نَفْسِكَ‏.‏

3740- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ مُرَّةَ الزُّرَقِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَا تَقُولُونَ فِي السَّارِقِ، وَالزَّانِي، وَشَارِبِ الْخَمْرِ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ‏:‏ هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهُنَّ عُقُوبَاتٌ، وَشَرُّ السَّرِقَةِ سَرِقَةُ الرَّجُلِ صَلاَتَهُ قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا‏.‏

3741- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ فَيَقُولُونَ‏:‏ فُلاَنٌ نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ الرُّبْعُ، وَنَقَصَ فُلاَنٌ الشَّطْرَ وَزَادَ فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا‏.‏

3742- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ لَيُدْعَنَّ أُنَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ، قِيلَ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏:‏ وَمَا الْمَنْقُوصُونَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُنْقِصُ أَحَدُهُمْ صَلاَتَهُ فِي وُضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ‏.‏

3743- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ‏:‏ النَّاسُ فِي الصَّلاَةِ ثَلاَثَةٌ‏:‏ مُقْمَحٌ، وَمُلْجَمٌ، وَمَعْصُومٌ، فَأَمَّا الْمُقْمَحُ‏:‏ فَالَّذِي يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يُفَكِّرُ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَمْرِ صَلاَتِهِ، وَأَمَّا الْمُلْجَمُ‏:‏ فَالَّذِي يَلْوِي عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَأَمَّا الْمَعْصُومُ‏:‏ فَالَّذِي يُقْبِلُ عَلَى صَلاَتِهِ، لاَ يَهُمُّهُ غَيْرُهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا‏.‏

3744- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا إِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ لاَ يُحْسِنُ الصَّلاَةَ عَلَّمُوهُ‏.‏

3745- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بَعْدَ مَا فَرَغتُ مِنْ صَلاَتِي لَمْ أَرْضَ كَمَالَهَا، أَعُودُ لَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى، هَا اللهِ إِذًا فَعُدْ لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لاَ يَرُدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ‏.‏

3746- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الإِنْسَانُ مِنَ الصَّلاَةِ إِتْمَامًا لاَ يُجْزِيهِ دُونَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْوُضُوءُ لاَ يَكْفِي مِنْهُ إِلاَّ الإِسْبَاغُ، وَمِنَ الْقِرَاءَةِ أُمُّ الْقُرْآنِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَكْفِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

باب الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأَوْقَاتِ

3747- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِنَّ لِلصَّلاَةِ وَقْتًا كَوَقْتِ الْحَجِّ‏.‏

3748- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ‏:‏ إِنَّ الصَّلاَةَ ثَلاَثَةُ أَثْلاَثٍ‏:‏ ثُلْثٌ طَهُورٌ، وَثُلْثٌ رُكُوعٌ، وَثُلْثٌ سُجُودٌ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ، وَمَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ نَفْسِهِ‏.‏

3749- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ كَعْبٍ، مِثْلَ هَذَا، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ وَمَا سِوَاهُنَّ، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ رُدِدْنَ عَلَيْهِ وَمَا سِوَاهُنَّ‏.‏

3750- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ‏:‏ قَالَ سَلْمَانُ‏:‏ الصَّلاَةُ مِكْيَالٌ مَنْ أَوْفَى أُوفِيَ بِهِ، وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لِلْمُطَفِّفِينَ‏.‏

باب الَّذِي يُخَالِفُ الإِمَامَ

3751- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا يُؤَمِّنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ‏.‏

3752- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ مَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَعُودَ رَأْسُهُ كَرَأْسِ كَلْبٍ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ‏.‏

3753- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، وَيَخْفِضُ قَبْلَهُ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ‏.‏

3754- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ، وَقَالَ‏:‏ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ مِنَّا رَجُلٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا‏.‏

3755- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنِّي قَدْ تَبَدَّنْتُ فَلاَ تُبَادِرْ فِي الْقِيَامِ، وَلاَ تُبَادِرُوا فِي السُّجُودِ‏.‏

3756- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ لاَ يُرْكَعُ قَبْلَ الإِمَامِ وَلاَ يُرْفَعُ قَبْلَهُ‏.‏

3757- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُحَيْمِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ لاَ تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا يَسْبِقُ بِهِ‏.‏

3758- عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فِي رُكُوعٍ، أَوْ فِي سُجُودٍ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ‏.‏

3759- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَدْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الإِمَامِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ‏.‏

باب الضَّحِكِ وَالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلاَةِ

3760- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَوَقَعَ فِي رَكِيَّةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لْيُعِدْ صَلاَتَهُ‏.‏

3761- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى تَرَدَّى فِي بِئْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ‏.‏

3762- قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

3763- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ‏:‏ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ، فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ‏.‏

3764- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ وَاسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ‏.‏

3765- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ‏.‏

3766- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شُعَيبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ‏.‏

3767- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

3768- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَضْحَكُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ‏.‏

3769- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ مِنَ الضَّحِكِ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ‏.‏

3770- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ ضَحِكْتَ فِي الصَّلاَةِ مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ قَرْقَرْتَ فَقَدْ قَطَعْتَ صَلاَتَكَ، قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَحِكْتُ نَاسِيًا فِي سَجْدَتَيْنِ، وَأَنَا أَرَى أَنِّي قَدْ فَرَغْتُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أَدْرِي لَعَلَّكَ إِنْ أَوْفَيْتَ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْكَ، بَلْ هُوَ قَوْلُهُ يُقْضَى عَنْكَ‏.‏

3771- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ التَّبَسُّمُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَسْجُدُ مَعَهُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏؟‏ إِنْ قَرْقَرْتَ وَلَكَ وِتْرٌ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ جَدِيدًا‏.‏

3772- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَرْقَرْتَ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ قَطَعْتَ صَلاَتَكَ، فَابْتَدِئْ صَلاَتَكَ حِينَئِذٍ مَعَهُ‏.‏

3773- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ التَّبَسُّمُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنْ شِئْتَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ‏.‏

3774- الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ التَّبَسُّمُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُ الْقَرْقَرَةُ‏.‏

3775- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ التَّبَسُّمُ‏.‏

3776- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ التَّبَسُّمُ حَتَّى يُقَهْقِهَ، أَوْ يُكَرْكِرَ‏.‏

3777- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَوْ تَبَسَّمْتَ فَبَدَتْ أَسْنَانُكَ، لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَكَ‏.‏

3778- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ‏:‏ إِذَا كَشَرَ فَلاَ يَضُرُّهُ حَتَّى يُكَرْكِرَ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ مَا كَشَرَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَبَيَّنَ أَسْنَانُهُ‏.‏

باب الأُمَرَاءِ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ

3779- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِنَّهُ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِي، يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوهَا مَعَهُمْ، فَإِنْ صَلُّوهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ فَمَاتَ نَاكِثًا لِعَهْدِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ‏.‏

3780- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الصَّامِتِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الأُمَرَاءِ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلاَةَ، فَضَرَبَ رُكْبَتِي، فَقَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ، فَفَعَلَ بِي كَمَا فَعَلْتُ بِكَ، وَضَرَبَ رُكْبَتِي، وَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِي، وَضَرَبَ رُكْبَتَهِ كَمَا ضَرَبَ رُكْبَتِي، فَقَالَ‏:‏ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا قَالَ‏:‏ فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ مَعَهُمْ فَصَلُّوا، وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ يُصَلِّي‏.‏

3781- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ‏:‏ أَخَّرَّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ الصَّلاَةَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَامِتٍ، فَضَرَبَ فَخِذِي، ثُمَّ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ خَلِيلِي أَبَا ذَرٍّ، فَضَرَبَ فَخِذِي، ثُمَّ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ خَلِيلِي، يَعْنِي، النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ فَخِذِي، فَقَالَ‏:‏ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ‏:‏ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ يُصَلِّي‏.‏

3782- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا سَتَجِيءُ أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ حَتَّى لاَ يُصَلُّوا الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ أُصَلِّي مَعَهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

3783- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَامِتٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَخَّرُوهَا فَقَدْ أَحْرَزْتُمْ صَلاَتَكُمْ‏.‏

3784- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي ذَرٍّ‏:‏ مَا لِي أَرَاكَ لَقًابَقًا‏؟‏ كَيْفَ بِكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنَ الْمَدِينَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ آتِي الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ بِكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ آتِي الْمَدِينَةَ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ بِكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ آخُذُ سَيْفِي فَأَضْرِبُ بِهِ قَالَ‏:‏ فَلاَ، وَلَكِنِ اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ إِلَى الرَّبَذَةِ وَجَدَ بِهَا غُلاَمًا لِعُثْمَانَ أَسْوَدَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ تَقَدَّمْ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ‏:‏ لاَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ قَالَ‏:‏ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ‏.‏

3785- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي صُهَيْبٍ، وَأَبِي الْمُثَنَّى، قَالاَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ، فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً‏.‏

3786- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لأَصْحَابِهِ‏:‏ إِنِّي لاَ آلُوكُمْ عَنِ الْوَقْتِ، فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، حَسِبْتُهُ قَالَ‏:‏ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ، فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ مَعَهُمْ فَصَلُّوا‏.‏

3787- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٍ عُلَمَاؤُهُ، يُطِيلُونَ الصَّلاَةَ، وَيُقَصِّرُونَ الْخُطْبَةَ، وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، قَلِيلٌ عُلَمَاؤُهُ، يُطِيلُونَ الْخُطْبَةَ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ، حَتَّى يُقَالَ‏:‏ هَذَا شَرَقُ الْمَوْتَى قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ وَمَا شَرَقُ الْمَوْتَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ جِدًّا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنِ احْتُبِسَ فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ، وَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ وَحْدَهُ الْفَرِيضَةَ، وَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا‏.‏

3788- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُطْفُونَ السُّنَّةَ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مِيقَاتِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللهِ‏؟‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ تَسْأَلُنِي ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ‏.‏

3789- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَهْدِيٍّ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ كَيْفَ أَنْتَ يَا مَهْدِيُّ إِذَا ظُهِرَ بِخِيَارِكُمْ، وَاسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ أَحْدَاثُكُمْ، وَصُلِّيَتِ الصَّلاَةُ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ أَدْرِي قَالَ‏:‏ لاَ تَكُنْ جَابِيًا، وَلاَ عَرِيفًا، وَلاَ شُرَطِيًّا، وَلاَ بَرِيدًا، وَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا‏.‏

3790- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ أَخَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلاَةَ مَرَّةً، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُؤَذِّنَ فَثَوَّبَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ‏:‏ مَا صَنَعْتَ‏؟‏ أَجَاءَكَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدَثٌ أَمِ ابْتَدَعْتَ‏؟‏ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ وَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنْ أَبَى عَلَيْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلاَتِنَا وَأَنْتَ فِي حَاجَتِكَ‏.‏

3791- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ سَيَحْدُثُ بَعْدَكُمْ عُمَّالٌ لاَ يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوهَا لِمِيقَاتِهَا‏.‏

3792- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَمَا مَا يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مُفَرِّطًا فِيهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ صَلِّ مَعَهُ الْجَمَاعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ‏:‏ فَمَا لَكَ أَلاَ تَنْتَهِي إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْجَمَاعَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا لَمْ تَفُتْ، قُلْتُ‏:‏ وَإِنِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَلَحِقَتْ بِرُؤُوسِ الْجِبَالِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، مَا لَمْ تَغِبْ‏.‏

3792- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَخَيْثَمَةَ قَالَ‏:‏ كَانَا يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مَعَ الْحَجَّاجِ وَكَانَ يُمْسِي‏.‏

3793- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ خَطَبَ الْحَجَّاجُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ، فَأَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَثِبَ إِلَيْهِ، وَيَحْبِسُهُ النَّاسُ‏.‏

3794- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ‏:‏ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ الأُمَرَاءِ وَإِنْ أَخَّرُوا‏.‏

3795- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ أَخَّرَ الْوَلِيدُ مَرَّةً الْجُمُعَةَ حَتَّى أَمْسَى قَالَ‏:‏ فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَأَنَا جَالِسٌ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ‏:‏ أَضَعُ يَدَيَّ عَلَى رُكْبَتِي وَأُومِئُ بِرَأْسِي‏.‏

3796- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ‏:‏ وَأَخَّرَ الْوَلِيدُ مَرَّةً الصَّلاَةَ، فَرَأَيْتُهُمَا يُومِئَانِ إِيمَاءً وَهُمَا قَاعِدَانِ‏.‏

3797- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ‏:‏ أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ إِذَا حَانَتِ الظُّهْرُ، وَإِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ صَلَّيَا الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ مَكَانَهُمَا، وَكَانَ ابْنُ زِيَادٍ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ‏.‏

3798- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ؛، أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ مَعَ الْمُخْتَارِ الْكَذَّابُ‏.‏

3799- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ‏:‏ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي بُيُوتِنَا، ثُمَّ نَأْتِي الْمَسْجِدَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَجَّاجَ كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ‏.‏

3800- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ الصَّلاَةُ حَسَنَةٌ لاَ أُبَالِي مَنْ شَارَكَنِي فِيهَا‏.‏

3801- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‏:‏ أَنَّ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا، كَانَا يُسْرِعَانِ إِذَا سَمِعَا مُنَادِيَ مَرْوَانَ، وَهُمَا يَشْتُمَانِهِ يُصَلِّيَانِ مَعَهُ‏.‏

3802- عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، وَكَانَتِ الْخَوَارِجُ ظَهَرُوا عَلَيْنَا، فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا نَصْرٍ، كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ هَؤُلاَءِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُكَ، صَلِّ مَعَهُمْ مَا صَلُّوهَا لِوَقْتِهَا‏.‏

3803- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَنَجْدَةَ، وَالْحَجَّاجَ، وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ كَمَا يَتَهَافَتُ الذِّبَّانُ فِي الْمَرَقِ، فَإِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَسْرَعَ إِلَيْهِ، يَعْنِي مُؤَذِّنَهُمْ فَيُصَلِّي مَعَهُ‏.‏